عاجل
عمرو أديب يشيد بتألق مصطفى شوبير: نفسي أشوف شارع باسمه259 مليون جنيه لتطوير طرق البحيرة.. وإنجاز 12 مشروعًا جديدًاقبل حسم الاتفاق النووي.. واشنطن توجه إنذارًا جديدًا إلى إيرانمحمد صلاح يخطف الأنظار بسهرة مميزة في العلمين الجديدةمحمد صلاح على أعتاب تجربة جديدة.. نادٍ أمريكي يدخل سباق التعاقد معه44 سؤالًا اختيار من متعدد بالأحياء 2026.. راجع أهم الأسئلة الآننماذج استرشادية للرياضيات البحتة 2026.. 10 اختبارات وإجابات رسميةتعرف على هدايا نجوم منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي في المونديالقنصل عام الصين بالإسكندرية: منتخب مصر خسر بشرف وقدم أداءً مشرفًا في مونديال 2026واتساب يضيف ميزة ذكية جديدة.. مفاجأة لمستخدمي أندرويد وآيفونعمرو أديب يشيد بتألق مصطفى شوبير: نفسي أشوف شارع باسمه259 مليون جنيه لتطوير طرق البحيرة.. وإنجاز 12 مشروعًا جديدًاقبل حسم الاتفاق النووي.. واشنطن توجه إنذارًا جديدًا إلى إيرانمحمد صلاح يخطف الأنظار بسهرة مميزة في العلمين الجديدةمحمد صلاح على أعتاب تجربة جديدة.. نادٍ أمريكي يدخل سباق التعاقد معه44 سؤالًا اختيار من متعدد بالأحياء 2026.. راجع أهم الأسئلة الآننماذج استرشادية للرياضيات البحتة 2026.. 10 اختبارات وإجابات رسميةتعرف على هدايا نجوم منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي في المونديالقنصل عام الصين بالإسكندرية: منتخب مصر خسر بشرف وقدم أداءً مشرفًا في مونديال 2026واتساب يضيف ميزة ذكية جديدة.. مفاجأة لمستخدمي أندرويد وآيفون
schedule السبت 11 يوليو 2026 ٢٦ محرم ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف
برلمان ونواب 2 2 دقيقة visibility 8

"تشريعية النواب" توافق على المادة 17 من قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر

person ابراهيم جاب الله
schedule
"تشريعية النواب" توافق على المادة 17 من قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر
تقضي المادة (17) من قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بأنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدَّدُ رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها.

 

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (17) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم آليات تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وآليات تقييم الأموال والأصول المنقولة إليها وفقًا للقيمة السوقية، من خلال مقيمين ماليين معتمدين أو بيوت خبرة متخصصة، بما يضمن دقة التقييم والحوكمة والشفافية عند نقل الأصول وزيادة رؤوس الأموال بعد العمل بالقانون، فيما قررت اللجنة إعادة صياغه المادة 16 في بعض بنودها .

 

وتقضي المادة (17) بأنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدَّدُ رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، كما يحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها،وذلك كله في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون .

 

 

ويكون تقييم تلك الأموال والأصول، والتي تقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال، وفقًا للقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري بمراعاة معايير التقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير تقييم الأصول غير الملموسة .

 

ولمجلس الإدارة أن يعهد بإجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

 

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe